أحمد بن عبد الرزاق الدويش
209
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12167 ) س : والدي نذر على بعير له كان مريضا ، فقال : إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه ، واستصح الجمل وسمن ، وكان عليه السنام الكبير ، فلم يبعه ، ثم بعد ذلك مات الجمل ، فما الحكم نحو هذا النذور ؟ جزاكم الله خيرا . ج : نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب ، وعليه كفارة يمين ؛ لأنه لم يف بنذره ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15170 ) س 2 : أفيدكم بأنني قد رزقت بمولود ، وقد نذرت وحلفت